الشروط و الأحكام

الشروط و الاحكام :

1. الالتزامات العامة 1.1 دون الإخلال بما ورد في العقد من التزامات، تتعهد المؤسسة بما يلي:

أ) تقديم الخدمات حسب المواصفات المتفق عليها في العقد. ب) بذل العناية اللازمة لتنفيذ الخدمات المكلف بها في هذا العقد. ج) توفير المهارات والكفاءات اللازمة لتنفيذ الخدمات طوال مدة العقد. د) التأكد من صحة وسلامة المعلومات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة والأسعار المتفق عليها. هـ) يضمن كفاية الأسعار المنصوص عليها بموجب هذا العقد، والتأكد من أن المبالغ المتفق عليها تغطي كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته على الوجه الأكمل.


2. مسؤولية العميل 2.1 يكون العميل مسؤولاً أمام المؤسسة عن أي ضرر أو مطالبة أو أية قضايا أو إجراءات أو تكاليف أو نفقات مباشرة (بما في ذلك أتعاب المحاماة) المترتبة جزاء أي ادعاء يقام ضد المؤسسة متعلقة بأي من الحالات التالية: أ) أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل العميل أو ممثليه بشأن هذا العقد. ب) أي إخلال بالالتزامات العميل بموجب هذا العقد. ج) أي إخلال بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح المعمول بها على أرضها. 2.2 يكون العميل مسؤولاً عن تزويد ممثل المؤسسة - وبأسرع وقت - بالحسابات الخاصة بالموقع الإلكتروني أو السوشيال ميديا وبيانات الدخول حسب الخدمة المطلوبة من أجل تمكين المؤسسة من تقديم الخدمة. 2.3 يكون العميل مسؤولاً عن توفير برنامج تحكم بسطح المكتب عن بعد (مثل Anydesk) وإتاحة التحكم به من قبل الفريق في حضوره من أجل إتمام بعض المهام من الموقع الجغرافي للعميل. 2.4 يكون العميل مسؤولاً عن توفير جميع المتطلبات المطلوبة لبدء أو إكمال العمل، ولا يستحق تعويضاً عن التأخير الذي يتسبب به.


القسم الثالث: تنفيذ الخدمات

1. بدء العمل 1.1 يجب على المؤسسة البدء في تنفيذ الخدمات والأعمال اعتباراً من تاريخ [التاريخ] ولا يجوز للعميل إيقاف العمل كلياً أو جزئياً أو الامتناع عن استلامه لأسباب وظروف لم تذكر صراحة في العقد.

2. امتناع العميل عن بدء العمل 2.1 إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع العميل عن بدء الخدمات أو الأعمال، يتم إنذاره كتابياً للبدء في التنفيذ خلال (5) خمسة أيام، فإذا انقضت هذه المدة ولم يبدأ العمل علي الخدمات، جاز إنهاء العقد حسب شروط البند "إنهاء العقد من المؤسسة". 2.2 في حالة عدم رد العميل علي الفريق أو تأخره في رفض أو قبول المخرجات التي يعرضها عليه ممثل المؤسسة لأكثر من 2 يومي عمل، فإنه يحق للمؤسسة استئناف العمل - واعتبار المخرجات مقبولة - بما تراه مناسباً دون الرجوع للعميل، ولا يحق للعميل طلب أي تعويض عن مدة غيابه. 2.3 إذا احتج العميل بوجود عوائق تمنعه من أداء الخدمات فيجب عليه إخطار ممثل المؤسسة كتابةً بأسباب احتجاجه، وليس له الحق في رفض بدء العمل، كما تعتبر مدة التأخير محتسبة من مدة العقد ولا يستحق تعويضاً عنها.

تواصل معنا